الشيخ البهائي العاملي

115

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )

والكنائس ، وبيوت المجوس ، فقال : « رشّ وصلّه « 1 » » « 2 » . الرابع : الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه سأله عن الصّلاة في ظهر الطّريق ، فقال : « لا بأس بأن « 3 » تصلّي في الظّواهر الّتي بين الجوادّ ، فأمّا الجوادّ فلا تصلّ فيها » « 4 » . الخامس : محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصّلاة في السّفر ، فقال : « لا تصلّ على الجادّة ، واعتزل على جانبيها » « 5 » . السّادس : الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الصّلاة في مرابض الغنم ، فقال : « صلّ فيها ، ولا تصلّ في أعطان الإبل ، إلّا أن تخاف على متاعك الضّيعة ، فاكنسه ورشّه بالماء وصلّ » « 6 » . السّابع : محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ، عن الصّلاة في أعطان الإبل ، فقال : « إن تخوّفت الضّيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ ، ولا بأس بالصّلاة في مرابض الغنم » « 7 » . الثّامن : عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الصّلاة في بيت

--> ( 1 ) . في المصادر : رشّ وصلّ ( 2 ) . الفقيه 1 : 157 ح 731 ، التّهذيب 2 : 222 ح 875 ، الوسائل 3 : 438 الباب 13 من أبواب مكان المصلّي ح 2 و 4 . ( 3 ) . في الكافي : أن . ( 4 ) . التّهذيب 2 : 220 ذيل ح 865 ، الكافي 3 : 388 ح 5 ، الوسائل 3 : 445 الباب 19 من أبواب مكان المصلّي ح 2 . ( 5 ) . التّهذيب 2 : 221 ح 869 ، الوسائل 3 : 445 الباب 19 من أبواب مكان المصلّي ح 5 . ( 6 ) . التّهذيب 2 : 220 صدر ح 865 ، الكافي 3 : 388 ح 5 ، الفقيه 1 : 157 ح 729 ، الوسائل 3 : 443 الباب 17 من أبواب مكان المصلّي ح 2 ، بتفاوت يسير . ( 7 ) . التّهذيب 2 : 220 ح 868 ، الاستبصار 1 : 395 ح 1507 ، الكافي 3 : 387 ح 2 ، الوسائل 3 : 443 الباب 17 من أبواب مكان المصلّي ح 1 ، بتفاوت يسير